Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1940

  1. [٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح
  2. أبواب الصيد
  3. [٣٤/٢٥] باب ما جاء في الرخصة في ذلك

الذبح وهي الشفرة وآلة الطبخ وهي الأزناد -جمع زند، وهو العود الذي يقدح به- فلا تأخذها.

[٣٤/٢٥] باب ما جاء في الرخصة في ذلك

لابن السبيل إذا لم يتخذ خبنة

٥٦٢٤ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة» رواه الترمذي (١) ، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البيهقي: لا يصح. وقد جاء من أوجه أخر، قال ابن حجر: الحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها.. انتهى. وقد أخرج أحمد (٢) نحوه من حديثه (*) .

٥٦٢٥ - وعن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثًا فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل» رواه أبو داود والترمذي (٣) ، وقال: حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح.

٥٦٢٦ - وعن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فلينادي: يا صاحب الحائط. ثلاثًا، فإن إجابه وإلا

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1940 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.