Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1956

  1. [٣٥] كتاب الأشربة
  2. [٣٥/١] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة

[٣٥] كتاب الأشربة

[٣٥/١] باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة

٥٦٧١ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (١) .

٥٦٧٢ - وعن أنس قال: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له» رواه ابن ماجة والترمذي واللفظ له (٢) ، وقال: حديث حسن غريب، قال الحافظ: ورواته ثقات.

٥٦٧٣ - ولأحمد من حديث ابن عباس نحوه بإسناد صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم (٣) ، وقال: صحيح الإسناد، ولفظه «إن الله لعن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1956 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.