Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1964

  1. [٣٥] كتاب الأشربة
  2. [٣٥/٢] باب ما تتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام

٥٦٩٥ - وعن عائشة قالت: «سئل النبي ﷺ عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال النبي ﷺ: كل شراب أسكر فهو حرام» .

٥٦٩٦ - وعن أبي موسى قال: «قلت: يا رسول الله! أفتنا في شرابين كنا نضنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، وكان رسول الله ﷺ قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال: كل مسكر حرام» متفق عليهما (١) .

٥٦٩٧ - وعن جابر «أن رجلًا من جيشان -وجيشان من اليمن- سأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، إن لله عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله! وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٢) .

٥٦٩٨ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «كل مخمر خمر وكل مسكر حرام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي (٣) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1964 (SanadKitab #6610, hlm. urut 1994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.