مشهورتان، قال النووي: والضم أرجح. قوله: «فيسقي الخادم» محمول على أنه لم يكن قد بلغ حد السكر؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى لمسكر. قوله: «أو يهرق» بضم أوله. قوله: «فتحينت» أي: طلبت حين فطرة. قوله: «ينش» بفتح التحتية وكسر النون، نشت الخمر إذا غلت.
[٣٥/٧] باب آداب الشرب
٥٧٤٨ - عن أنس أن النبي ﷺ «كان يتنفس في الإناء ثلاثًا» متفق عليه (١) ، وفي لفظ «كان يتنفس في الشراب ثلاثًا، ويقول: إنه أروى وأمرى» رواه أحمد ومسلم (٢) .
٥٧٤٩ - وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه (٣) .
٥٧٥٠ - وعن ابن عباس «أن النبي ﷺ نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء. فقال: أهرقها. فقال: إني لا أرى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذًا عن فيك» رواه أحمد والترمذي وصححه (٤) .
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1978 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2008)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.