Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 1989

  1. أبواب الطب
  2. [٣٥/١٠] باب النهي عن التداوي بالمحرمات

قوله: «الداء والدواء» بفتح الدال المهملة والمد وحكي كسر الدال. قوله: «الهرم» في لفظ إلا السام بمهملة مخففة وهو الموت. قوله: «أتكشف» بمثناة من فوق وتشديد الشين المعجمة من التكشف وبالنون الساكنة المخففة من الانكشاف. قوله: «لا يتطايرون» من الطيرة بكسر الطاء المهملة وفتح المثناة التحتية، وقد تسكن وهي التشاؤم، وكان ذلك عند العرب يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشارع وسيأتي إن شاء الله تفسير الرقية.

[٣٥/١٠] باب النهي عن التداوي بالمحرمات

٥٧٨٠ - عن وائل بن حجر «أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه عنها فقال: أنا أصنعها للدواء. قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه (١) .

٥٧٨١ - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» رواه أبو داود (٢) وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد حدث هنا عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي وهو شامي فحديثه محتج به.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 1989 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.