٥٨٠٣ - وعن عقبة بن عامر قال: «جاء ركب عشرة إلى رسول الله ﷺ فبايع تسعة وأمسك عن رجل فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عضدة تميمة. فقطع الرجل التميمة فبايعه رسول الله ﷺ وقال: من علق فقد أشرك» رواه أحمد والحاكم واللفظ له (١) ، قال المنذري: ورواة أحمد ثقات.
٥٨٠٤ - وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يقول: «ما أبالي ما ركبت أو ما أتيت إذا أنا شربت ترياقًا أو تعلقت بتميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي» رواه أحمد وأبو داود (٢) ، وفي إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، قال البخاري: في حديثه مناكير، قال أبو داود: هذا كان للنبي ﷺ خاصة، وقد رخص فيه قوم. يعني الترياق.
٥٨٠٥ - وعن أنس قال: «رخص النبي ﷺ في الرقية من العين والحمة والنملة» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة (٣) ، وفي رواية أبي داود (٤) قال: قال النبي ﷺ: «لا رقية إلا من عين حمة أو دم يرقى» ولم يذكر العين في الرواية.
٥٨٠٦ - وعن أنس قال: «أذن النبي ﷺ لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا