Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2038

  1. [٣٦] كتاب النذر
  2. [٣٦/٢] باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

الحافظ إسناده، وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٥٩٢٦ - ورواه ابن ماجة (١) من رواية ابن عباس وغيره بإسناد حسن.

٥٩٢٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح كذا وكذا بمكان كذا وكذا تذبح فيه الجاهلية، قال لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك» رواه أبو داود (٢) ، قال المنذري: وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.

٥٩٢٨ - وعن عمران بن حصين في حديث طويل وفيه «قصة المرأة التي أخذت العضباء من الكفار ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرها، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال النبي ﷺ: سبحان الله! بئس ما جزيتيها لا وفاء لنذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك العبد» رواه أحمد ومسلم مطولًا، وقد تقدم (٣) في كتاب الجهاد.

٥٩٢٩ - وعن عائشة أن النبي ﷺ قال: «لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين» رواه الخمسة (٤) ، وفي إسناده مقال، وقد روي من حديث أبي هريرة قال الحافظ: وإسناده صحيح إلا أنه منقطع، وقال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين، وتعقبه الحافظ بأنه قد صححه الطحاوي وابن السكن.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2038 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.