Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2047

  1. [٣٦] كتاب النذر
  2. [٣٦/٨] باب قضاء المنذر عن الميت

٥٩٥٣ - وعن ميمونة مرفوعًا «صلاة في مسجد إيلياء تعدل ألف صلاة في غيره» رواه ابن ماجة (١) ، قال في "مختصر البدر": بإسناد حسن.

٥٩٥٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه (٢) ، ولمسلم (٣) في رواية: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد» .

قوله: «إيلياء» بالمد والتخفيف اسم مدينة بيت المقدس.

[٣٦/٨] باب قضاء المنذر عن الميت

٥٩٥٥ - عن ابن عباس «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله ﷺ فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه، فقال رسول الله ﷺ: اقضه عنها» رواه أبو داود والنسائي وهو على شرط الصحيح، قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2047 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.