Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2049

  1. [٣٧] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [٣٧/١] باب ما جاء في وجوب نصب القاضي والأمير وغيرهما

[٣٧] كتاب الأقضية والأحكام

[٣٧/١] باب ما جاء في وجوب نصب القاضي والأمير وغيرهما

٥٩٥٩ - عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» رواه أحمد (١) .

٥٩٦٠ - وعن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم» رواه أبو داود (٢) ورجاله رجال الصحيح إلا علي بن بحر وهو ثقة.

٥٩٦١ - وقد أخرج نحوهما البزار (٣) بإسناد صحيح من حديث عمر بن الخطاب بلفظ: «إذا كنتم في سفر فأمروا أحدكم» .

٥٩٦٢ - وأخرج البزار (٤) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا بلفظ: «إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» .

٥٩٦٣ - وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني (٥) بإسناد صحيح من حديث ابن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2049 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.