Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2052

  1. [٣٧] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [٣٧/٣] باب ما جاء من التشديد في الولايات

[٣٧/٣] باب ما جاء من التشديد في الولايات

٥٩٧٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين» رواه الخمسة إلا النسائي، وحسنه ابن خزيمة وابن حبان وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (١) .

٥٩٧٣ - وعن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه إلى الله ﷿، فإن قال: ألقه ألقاه في مهوى فهوى أربعين خريفًا» رواه أحمد وابن ماجة بمعناه والبيهقي في "شعب الإيمان" والبزار (٢) وفي إسناده مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه جماعة.

٥٩٧٤ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ويلٌ للأمراء، ويلٌ للعرفاء، ويلٌ للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عُمِّلوا على شيء» رواه أحمد وحسنه السيوطي، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٣) .

٥٩٧٥ - وعن عائشة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «ليأتين على القاضي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2052 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.