Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 181

  1. [٣] كتاب الصلاة
  2. *
  3. [٣/٢] باب ما جاء في قتل تارك الصلاة

دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (١) .

٥٥٤ - وعن أبي سعيد الخدري قال: «بعث عليٌ ﵁ وهو باليمن إلى النبي ﷺ بذُهَيْبَةٍ فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول الله! اتق الله، فقال: ويلك أو لستُ أحقُ أهل الأرض أن يتقي الله، ثم ولّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: وكم من مصلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله ﷺ: إني لم أُؤمر أن أن أُنَقِّبَ على قلوب الناس، ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه (٢) .

٥٥٥ - وعن عبد الله بن عدي بن الخيار: «أن رجلًا من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله ﷺ وهو في مجلس يُسارّهُ ويستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله ﷺ فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، قال: أليس يشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له، قال: أليس يصلي؟ قال: بلى، ولا صلاة له، قال: أولئك الذين نهاني الله ﷿ عن قتلهم» رواه الشافعي وأحمد في "مسنديهما" ومالك في الموطأ (٣) .

قوله: «لم أؤمر أن أنقب» معناه أنه ﷺ مأمور بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 181 (SanadKitab #6610, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.