Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2085

  1. [٣٨] كتاب الجامع
  2. [٣٨/٢] باب تحريم السب واللعن

[٣٨] كتاب الجامع

[٣٨/١] باب ما جاء في تحريم قول الرجل لأخيه هو كافر

٦٠٦١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه» رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (١) .

٦٠٦٢ - وعن أبي ذر أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه» رواه البخاري ومسلم (٢) .

٦٠٦٣ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أكفر رجل رجلًا إلا باء بها أحدهما إن كان كافرًا وإلا كفر بتكفيره» رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣) .

[٣٨/٢] باب تحريم السب واللعن

٦٠٦٤ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «المتسابان ما قالا، فعلى

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2085 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.