[٣٨] كتاب الجامع
[٣٨/١] باب ما جاء في تحريم قول الرجل لأخيه هو كافر
٦٠٦١ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه» رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (١) .
٦٠٦٢ - وعن أبي ذر أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه» رواه البخاري ومسلم (٢) .
٦٠٦٣ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أكفر رجل رجلًا إلا باء بها أحدهما إن كان كافرًا وإلا كفر بتكفيره» رواه ابن حبان في "صحيحه" (٣) .
[٣٨/٢] باب تحريم السب واللعن
٦٠٦٤ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «المتسابان ما قالا، فعلى