Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2134

  1. [٣٨] كتاب الجامع
  2. [٣٨/٢٩] باب الوصية بالجار والإحسان إليه

يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت» أخرجاه (١) ، ولمسلم (٢) : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» .

٦٢٣٩ - وعن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله ﷺ: «ما تقولون في الزنا، قالوا: حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، فقال النبي ﷺ: لئن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني الرجل بامرأة جاره، قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام، قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق جاره» رواه أحمد واللفظ له، قال المنذري: ورواته ثقات وأخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (٣) .

٦٢٤٠ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «والله لا يؤمن بالله واليوم الآخر، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» رواه أحمد والبخاري ومسلم (٤) ، وزاد أحمد «قالوا: يا رسول الله وما بوائقه؟ قال: شره» وفي رواية لمسلم (٥) : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه» .

٦٢٤١ - وعن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: يا رسول الله خاب وخسر من هو؟ قال:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2134 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.