Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2143

  1. [٣٨] كتاب الجامع
  2. [٣٨/٣٤] باب من ولي شيئا من أمور المسلمين

له، والبزار ورواتهما محتج بهم في الصحيح، ورواه ابن حبان في "صحيحه" (١) .

٦٢٧٤ - ورواه الترمذي والنسائي (٢) من حديث كعب بن عجرة بمعناه، وقال: حديث صحيح غريب.

[٣٨/٣٤] باب من ولي شيئًا من أمور المسلمين

فلا يولي عليهم رجلًا وفيهم خير منه

٦٢٧٥ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من استعمل رجلًا من (٣) عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» رواه الحاكم (٤) ، وقال صحيح الإسناد، وأخرجه البيهقي (٥) بلفظ: «من استعمل عاملًا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين» .

٦٢٧٦ - وعن يزيد بن أبي سفيان عن أبي بكر أن النبي ﷺ قال: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا فأمر عليهم أحدًا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا حتى يدخله جهنم» رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد (٦) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2143 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.