٦٣١٢ - وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «يسلم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود» رواه أبو يعلى، قال المنذري: ورواته رواة الصحيح، وأخرجه الطبراني واللفظ له (١) .
٦٣١٣ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع وإن تسليم النصارى بالأكف» رواه الترمذي وضعفه والطبراني (٢) وقد تقدم أحاديث في كيفيه الرد على اليهود بالسلام والنهي عن بدايتهم في باب ما جاء في بدايتهم بالتحية وعيادتهم فلا نكرره.
٦٣١٤ - وعن شهر بن حوشب أخبرته أسماء بنت يزيد قالت: «مر علينا النبي ﷺ في نسوة فسلم علينا» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (٣) ، وقال: حسن وقال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب يعني هذا الحديث، وقال: محمد بن إسماعيل شهر حسن الحديث وقوى أمره.
٦٣١٥ - وعن أنس قال: «مر النبي ﷺ على صبيان يلعبون فسلم عليهم، وقال: كان رسول الله ﷺ يفعله» أخرجاه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح (٤) .