Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2161

  1. [٣٨] كتاب الجامع
  2. [٣٨/٤٤] باب ما جاء من النهي عن القيام للداخل

٦٣٥١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما» رواه أبو داود والترمذي (١) ، وقال: حديث حسن وفي نسخة صحيح، وفي رواية لأبي داود (٢) : «ولا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما» .

٦٣٥٢ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» رواه مسلم وأبو داود (٣) .

٦٣٥٣ - وعن وهب بن حذيفة أن رسول الله ﷺ قال: «الرجل أحق بمجلسه فإذا خرج لحاجته ثم رجع فهو أحق بمجلسه» رواه الترمذي وصححه، وابن حبان في "صحيحه" (٤) . وحديث حذيفة وحديث أبي هريرة قد تقدمت (٥) في باب ما جاء أن الرجل أحق بمجلسه والنهي عن تخطي رقاب الناس من أبواب الجمعة.

[٣٨/٤٤] باب ما جاء من النهي عن القيام للداخل

٦٣٥٤ - عن أنس قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ وكان إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» أخرجه الترمذي وقال:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2161 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.