Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 208

  1. [٣] كتاب الصلاة
  2. أبواب المواقيت
  3. [٣/٢٠] باب ما جاء فيمن أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت

٦٤٢ - وعن أم فروة ﵂ وكانت ممن بايع النبي ﷺ قالت: «سئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها» رواه أبو داود والترمذي (١) وقالا: لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث، وقال الحافظ المنذري: عبد الله هذا صدوق حسن الحديث فيه لين، قال أحمد: صالح الحديث لا بأس به، وقال ابن معين: يكتب حديثه، وقال ابن عدي: صدوق لا بأس به، وضعفه أبو حاتم وابن المديني، وأم فروة هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه، ومن قال فيها أم فروة الأنصاريه فقد وهم، وفي الباب أحاديث ضعيفة إذا ضمت إلى ما ذكر في الباب أفاد أفضلية الصلاة أول الوقت.

[٣/٢٠] باب ما جاء فيمن أدرك بعض الصلاة في آخر الوقت

فقد أدركها وما جاء في المحافظة على الوقت

٦٤٣ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه الجماعة (٢) وللبخاري (٣) : «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 208 (SanadKitab #6610, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.