Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. [٣] كتاب الصلاة
  2. أبواب الأذان
  3. [٣/٢٨] باب الأذان في أول الوقت وما جاء أن بياض

يَخْرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ، فإذا خرج أقام حين يراه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (١) (*) .

٦٨٨ - وعن أبي مسعود أن النبي ﷺ قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سُحُوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليَرْجع قائمكم ويوقظ نائمكم» رواه الجماعة إلا الترمذي (٢) .

٦٨٩ - وعن سَمُرَةَ بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغرنكم من سُحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يتسطير هكذا» يعني معترضًا، رواه مسلم وأحمد والترمذي (٣) ، ولفظهما: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المسُتْطَير في الأفق» .

٦٩٠ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» متفق عليه (٤) ، ولأحمد والبخاري (٥) : «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» ، ولمسلم (٦) : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا» .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 224 (SanadKitab #6610, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.