Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 228

  1. [٣] كتاب الصلاة
  2. أبواب الأذان
  3. [٣/٣٢] باب ما جاء في تحريم الأجرة على الأذان

وقال في "الخلاصة": إنما نعرفه من حديث الإفريقي وهو ضعيف، وحسنه الحازمي، وقواه العقيلي وابن الجوزي انتهى.

٧٠١ - ولأبي داود (١) عن عبد الله بن زيد: «لما ألقى الأذان على بلال وأراد أن يقيم فقال: يا رسول الله! إني أريد أن أقيم، فقال: فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال» وهو حديث ضعيف، وقال في "الخلاصة": قال الحازمي: هو حسن، وفي إسناده مقال.

[٣/٣١] باب ما جاء في الفصل بين الأذان والإقامة

٧٠٢ - عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «يا بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٢) وفي سنده انقطاع، وله شواهد كلها ضعيفة، وقد تقدمت أحاديث صلاة الركعتين بين الأذان والإقامة في أبواب الأوقات.

[٣/٣٢] باب ما جاء في تحريم الأجرة على الأذان

٧٠٣ - عن عثمان بن أبي العاص قال: «آخر ما عهد إلىَّ رسول الله ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» رواه الخمسة (٣) ، وصححه الحاكم، وحسنه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 228 (SanadKitab #6610, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.