بلاد مصر. قوله: «من الأرُجُوان» هو بضم الهمزة والجيم وهو الصوف الأحمر.
[٣/٤٦] باب بيان ما رخص فيه من الحرير والذهب
٧٤٩ - عن عمر (١) : «أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما» متفق عليه (٢) ، وفي لفظ: «نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) . ولفظ مسلم: «نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» .
٧٥٠ - وعن أسماء «أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفين به، فقالت: هذه جبة رسول الله ﷺ كان يلبسها، كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض فنستشفي بها» رواه أحمد ومسلم (٤) ، ولم يذكر لفظ الشبر، وزاد البخاري في "الأدب المفرد" (٥) : «كان يلبسها للوفد والجمعة» .
٧٥١ - وعن معاوية قال: «نهى النبي ﷺ عن ركوب النمار، وعن لبس