[٣/٥٥] باب نهي المرأة عن لبس الثوب الرقيق الذي يحكي بدنها
وعن التشبه بالرجال
٨١١ - عن أسامة بن زيد قال: «كساني رسول الله ﷺ قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دِحْيَةُ الكلبي فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله ﷺ: مالك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله! كسوتها امرأتي، فقال: مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها» رواه أحمد وابن أبي شيبة (*) والبزار والطبراني، والضياء في المختارة (١) .
٨١٢ - وله شاهد عند أبي داود (٢) من حديث دِحْيَةَ بنحوه، وإن كان في إسناده ابن لَهِيْعَةَ فقد تابعه يحيى بن أيوب المصري، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري.
٨١٣ - وشهد له حديث عائشة: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود (٣) وقال: هذا مرسل.
٨١٤ - وعن أم سلمة: «أن النبي ﷺ دخل عليها وهي تختمر فقال: ليّةً لا