Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب التحلي بالذهب والفضة
  3. [٣/٦٤] باب ما جاء في تحريم حلية الذهب على الرجال

وهذان الحديثان قد تقدما في كتاب اللباس.

٨٥٠ - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي» أخرجه البيهقي (١) بإسناد حسن.

٨٥١ - وأخرج ابن أبي شيبة (٢) من حديث أنيسة عن أبيها زيد مَرْفوعًا: «الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها» .

٨٥٢ - وروى الطبراني (٣) من حديث واثلة بن الأَسْقَع نحوه، وإسناده مقارب قاله في "التلخيص".

٨٥٣ - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة» رواه الطبراني وأحمد (٤) ورواته ثقات.

٨٥٤ - وعن أبي أمامة أنه سمع النبي ﷺ يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا» رواه أحمد (٥) ورواته ثقات.

٨٥٥ - وعن عقبة بن عامر: «أن رسول الله ﷺ كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية أهل الجنة وحريرها فلا تلبسونها في الدنيا»

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 274 (SanadKitab #6610, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.