Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz المقدمة, halaman 35

  1. مقدمة التحقيق
  2. ملحق الملاحظات والاستدراكات على الكتاب

فهو من حديث أنس.

(٤١٥٦) * الحديث لم نجده بهذا اللفظ عند أحمد من حديث أبي هريرة، وإنما ورد منقطعًا (١/١٠) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر، وذكر الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (١/١٧٩) : إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا سمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة، ولكنه لم يدرك أبا بكر، وروايته عنه مرسلة، وسيأتي موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة اهـ. وهذا الذي أشار إليه أنه سيأتي موصولاً (١/١٣) (٧٩) ليس بها اللفظ.

(٤٢٦٢) * الحديث بهذا اللفظ عن أبي هريرة، وليس عن أبي موسى كما ذكر المصنف. والحديث الذي رواه أبو موسى هو بلفظ "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره". وحديث أبي موسى عند أحمد (٤/٣٩٤، ٤٠٨، ٤١١) ، وأبي يعلى (١٣/٣١١) (٧٣٢٧) ، وابن حبان (٩/٣٩٦) (٤٠٨٥) ، والحاكم (٢/١٨٠) ، والدارمي (٢/١٨٥) (٢١٨٥) ، والدارقطني (٣/٢٤١) ، والبزار (١٤٢٢، ١٤٢٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٣٦٤) .

وقد ذكر الحديثين في "المنتقى"، فلعل المصنف التبس عليه النقل، فأتى بلفظ حديث أبي هريرة لحديث أبي موسى، وجمع من أخرج الحديثين معًا، والصحيح أن اللفظ لحديث أبي هريرة أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وغيرهم كما هو مبين في التخريج. وأما حديث أبي موسى، فلفظه كما تقدم، وأخرجه أحمد ومن ذكرهم المصنف في الأخير، كما هو مبين في التخريج بداية الملاحظة. وقول المصنف: قال في "مجمع الزوائد"

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج المقدمة، ص 35 (SanadKitab #6610, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.