Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 287

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب التحلي بالذهب والفضة
  3. [٣/٧٦] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما أذن فيه

لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود وابن حبان في "صحيحه" (١) ، وفي هذا الباب عدة أحاديث.

٩٠٢ - وقد تقدم (٢) قريبًا خلع النبي ﷺ النعل وهو في الصلاة لقذر كان فيه، وتقدم أيضًا في الطهارة.

[٣/٧٦] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما أذن فيه

٩٠٣ - عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيثما أدركته» متفق عليه (٣) ، وفي رواية لهما (٤) عنه: «جعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا» . (*)

٩٠٤ - وعن أبي ذر قال: «سألت رسول الله ﷺ أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة، قلت: ثم أي؟ قال: حيثما أدركتك الصلاة فصل فكلها مسجد» متفق عليه (٥) .

٩٠٥ - وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه الخمسة إلا النسائي، وقد اختلف في وصله وإرساله، وأخرجه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 287 (SanadKitab #6610, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.