Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 289

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب التحلي بالذهب والفضة
  3. [٣/٧٦] باب المواضع المنهي عن الصلاة فيها وما أذن فيه

المعنى عدة أحاديث عند الشيخين وغيرهما.

٩٠٩ - وعن أبي هريرة قال: قال ﷺ: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي (١) وصححه.

٩١٠ - وأخرجه البخاري ومسلم (٢) من حديث أنس بلفظ: «كان رسول الله ﷺ يصلي في مرابض الغنم» .

٩١١ - وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي ﷺ «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت» أخرجه أحمد (٣) بإسناد صحيح.

٩١٢ - وعن ابن عمر «أن رسول الله ﷺ نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المَزْبلة، والمَجْزرة، والمَقْبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله» رواه الترمذي وابن ماجه (٤) ، وقال الترمذي: إسناده ليس بذلك القوي، وسند ابن ماجه ضعيف، وصحح الحديث ابن السكن، وإمام الحرمين فينظر في تصحيحهما، فإن إسناد الترمذي وابن ماجه ضعيفان لا يقربان من شرط الحسن فرضًا عن الصحيح. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 289 (SanadKitab #6610, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.