Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 293

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب المساجد
  3. [٣/٨١] باب جواز اتخاذ متعبد الكفار ومواضع قبورهم

أبواب المساجد

[٣/٨١] باب جواز اتخاذ متعبد الكفار ومواضع قبورهم

مساجد إذا نبشت

٩٢١ - عن عثمان بن أبي العاص: «أن النبي ﷺ أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم» رواه أبو داود وابن ماجه (١) ، ورجال إسناده ثقات.

٩٢٢ - وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال: «خرجنا وفدًا إلى النبي ﷺ فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طَهُوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض، ثم صبه في إداوة، وأمرنا، فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا» رواه النسائي (٢) بإسناد رجاله ثقات إلا قيس بن طلق ففيه مقال.

٩٢٣ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار، فقال: يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا. والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: وكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، فيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي ﷺ بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخَرِب فسويت، ثم بالنخل فقطع فصفوا

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 293 (SanadKitab #6610, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.