Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب المساجد
  3. [٣/٨٨] باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها

٩٥١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له» رواه أحمد وابن ماجه (١) ، وقال: «فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره» وسند ابن ماجه رجاله ثقات إلا حاتم بن إسماعيل فهو صدوق.

٩٥٢ - وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها» رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني والحاكم وابن السكن والبيهقي (٢) ، قال في "التلخيص": ولا بأس بإسناده.

٩٥٣ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من يُنْشد ضالةً فقولوا: لا ردها الله عليك» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم (٣) .

٩٥٤ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي ﷺ عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الأشعار، وأن ينشد فيه الضالة، وعن الحلق

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 301 (SanadKitab #6610, hlm. urut 331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.