Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 305

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب المساجد
  3. [٣/٨٨] باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها

٩٦٦ - وعن عبد الله بن حارث قال: «كنا نأكل على عهد النبي ﷺ في المسجد الخبز واللحم» رواه ابن ماجه (١) برجال الصحيح إلا يعقوب بن حميد، وقد رواه معه حرملة بن يحيى.

٩٦٧ - وعن عائشة: «أن وليدةً سوداء كان لها خباء في المسجد، فكانت تأتيني فتحدث عندي الحديث» أخرجاه (٢) . (*)

٩٦٨ - قلت: وقد ثبت (٣) عنه ﷺ أنه قسم المال الذي وصل من البحرين في المسجد.

٩٦٩ - وأنزل وفد ثقيف في المسجد، وهي في الصحيحين (٤) . (*)

قوله: «ينشد ضالة» قال في "الدر النثير": الضالة: الضائعة من كل ما يقتنى. انتهى. وقال في "المغرب": ضل عني كذا إذا ضاع. انتهى. وقيل: إن الضالة: اسم لما ضل من الحيوان غير الإنسان فيسمى لقيطًا، وما ضل من المتاع سمي لقطة، وإن سلم ذلك فتعليله ﷺ بقوله: «فإنما بنيت المساجد ... إلخ» وتبيينه في الحديث الآخر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة يدخل المتاع للنص على العلة.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 305 (SanadKitab #6610, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.