١٠٤٠ - وعن عُبادة بن الصَّامت أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة (١) ، وفي لفظ: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الدارقطني (٢) وقال: إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، قال في "الخلاصة": وهو كما قال انتهى. وفي رواية لمسلم (٣) : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا» ولأحمد (٤) بلفظ: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» .
١٠٤١ - وعن عائشة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج» رواه أحمد وابن ماجه (٥) بإسناد فيه مقال يسير ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم.
١٠٤٢ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود (٦) بإسناد فيه مقال قال في "الخلاصة": وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (٧) بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها