Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 336

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب صفة الصلاة
  3. [٣/١٠٦] باب ما جاء في التأمين والجهر به مع القراءة

١٠٥٣ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ، فلا تفعلوا، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه» أخرجه ابن حبان (١) .

١٠٥٤ - وعن عبد الله بن شداد: أن النبي ﷺ قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» رواه الدارقطني (٢) مرسلًا، قال في "المنتقى": وقد روى مسندًا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، وقال الحافظ في "التلخيص": هو مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، وقال في "الفتح": إنه ضعيف عند جميع الحفاظ.

١٠٥٥ - وعن عمران بن حصين: «أن النبي ﷺ صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال الرجل: أنا، قال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها» متفق عليه (٣) ، والمخالجة المنازعة.

[٣/١٠٦] باب ما جاء في التأمين والجهر به مع القراءة

١٠٥٦ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا، فأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب: كان رسول الله ﷺ يقول آمين» رواه الجماعة (٤) إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 336 (SanadKitab #6610, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.