Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 364

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب صفة الصلاة
  3. [٣/١٢٣] باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها

١١٤٧ - وحديث خبَّاب في صحيح مسلم (١) بلفظ: «شكونا إلى النبي ﷺ الصلاة في الرمضاء فلم يُشْكِنا» ، وفي رواية للنسائي (٢) قال: «أتينا رسول الله ﷺ فشكونا إليه من الرمضاء فلم يُشكنا» ، أخرجه الحاكم في الأربعين له، والبيهقي (٣) وصححه بلفظ: «شكونا إلى رسول الله ﷺ حرَّ الرمضاء في جباهنا، وأكفِّنا فلم يشكنا» انتهى. لا حجة فيه، ولم يعارض الأحاديث السابقة لأن الشكاة كانت لأجل تأخير الصلاة حتى يبرد الحر لا لأجل السجود على الحائل، إذ لو كانت كذلك لأذن لهم بالحائل المنفصل، وقد كان النبي ﷺ يصلي على الخمرة (٤) ، وأما الأحاديث التي فيها كان رسول الله ﷺ يسجد على كور عمامته فقد قال البيهقي: لا يثبت منها شيء.

[٣/١٢٣] باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها

١١٤٨ - عن أنس قال: «كان النبي ﷺ إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم» رواه مسلم (٥) ، وفي رواية متفق عليها (٦) : أن أنسًا قال: «إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 364 (SanadKitab #6610, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.