Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب صفة الصلاة
  3. [٣/١٢٤] باب السجدة الثانية ووجوب الطمأنينة في الركوع

١١٥٥ - وعن حذيفة «أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا ﷺ» رواه أحمد والبخاري (١) ، وفي رواية (٢) : «قال له حذيفة: ما صليت، واحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد ﷺ» .

١١٥٦ - وعن أبي قتادة قال: قال النبي ﷺ: «أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فقالوا: يا رسول الله! فكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد والطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم (٣) ، وقال: صحيح الإسناد، وقال في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح.

١١٥٧ - ولأحمد (٤) من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال: «يسرق صلاته» .

١١٥٨ - وعن عمار بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها، أو سدسها، حتى أتى على الصلاة» رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥) ، وقال: إسناده متصل، وصححه ابن السكن.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 369 (SanadKitab #6610, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.