Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها
  3. [٣/١٣٩] باب النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين

أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها

[٣/١٣٨] باب ما جاء في بطلان الصلاة بالحدث

١٢٣٦ - عن علي بن طَلْق قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ويتوضأ وليُعد ِالصلاة» رواه الخمسة وصححه ابن حبان (١) .

١٢٣٧ - وقد تقدم (٢) في باب نواقض الوضوء حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه.

[٣/١٣٩] باب النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخْبَثَين

١٢٣٨ - عن عائشة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (٣) .

١٢٣٩ - وعن عبد الله بن الأرقم قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» أخرجه النسائي ومالك في "الموطأ"، وأخرجه الترمذي بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا أقيمت الصلاة ووجد

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 395 (SanadKitab #6610, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.