Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 408

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها
  3. [٣/١٥٠] باب كراهية الالتفات في الصلاة إلا من حاجة

في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه» رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وفي رواية: «فإذا التفت انصرف عنه» ، والحديث في إسناده أبو الأحوص قد تكلم فيه، وقد صحح له الترمذي وابن حبان، وأخرج الحديث ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (١) .

١٢٧٨ - وقد روى الترمذي (٢) نحوه من حديث الحارث الأشعري وصححه ولفظه: «إن الله يأمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت» .

١٢٧٩ - وعن ابن الحَنْظلية (٣) قال: «ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشِّعْب» رواه أبو داود وقال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرسه، وأخرجه الحاكم (٤) وقال: على شرط الشيخين، وحسنه الحازمي.

١٢٨٠ - وقد ثبت (٥) أن أبا بكر التفت لمجيء النبي ﷺ في صلاة الظهر، والتفت الناس لخروجه ﷺ في مرض موته ولم ينكر عليهم.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 408 (SanadKitab #6610, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.