Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 410

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها
  3. [٣/١٥١] باب النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد

١٢٨٥ - وأما ما روي في حديث ذي اليدين: «أن النبي ﷺ قام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه» أخرجه الشيخان (١) من حديث أبي هريرة فلا يعارض هذه الأحاديث لأن النهي عن التشبيك إنما هو في الصلاة، والمنتظر حكمه حكم المصلي، والنبي ﷺ في هذه القصّة جازم بأنه قد فرغ من الصلاة فالتشبيك منه ﷺ في حالة مباحة.

١٢٨٦ - وعن معاذ بن أنس (٢) عن النبي ﷺ قال: «الضاحك في الصلاة والملتفت والمُفَقّع أصابعه بمنزلة واحدة» أخرجه أحمد والطبراني (٣) وفي إسناده ابن لَهِيْعة.

١٢٨٧ - وقد روى ابن ماجه (٤) عن علي ﵁ قال: «لا تفقع أصابعك في الصلاة» وفي إسناده الحارث الأعور.

١٢٨٨ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ نهى عن التَّخَصُّر في الصلاة» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (٥) .

١٢٨٩ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «الاختصار في الصلاة راحة أهل النار»

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 410 (SanadKitab #6610, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.