Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 419

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها
  3. [٣/١٦٠] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته في الصلاة

حتى يعلم ما يقرؤه» رواه البخاري والنسائي (١) إلا أنه قال: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينصرف وليرقد» .

١٣١٤ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم من الليل، فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول؛ فليضطجع» رواه أبو داود والترمذي (٢) .

[٣/١٦٠] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته في الصلاة

١٣١٥ - عن مُعَيْقِيب: عن النبي ﷺ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد «إن كنت فاعله فواحدة» رواه الجماعة (٣) ، ولمسلم قال: «ذكر للنبي ﷺ المسح في المسجد يعني الحصاة قال: إن كنت لا بد فاعلًا فواحدة» ، وفي أخرى له: «أنهم سألوا النبي ﷺ عن المسح في الصلاة فقال: واحدة» وفي رواية للترمذي قال: «سألت رسول الله ﷺ عن مسح الحصى في الصلاة فقال: إن كنت لا بد فاعله فمرة واحدة» .

١٣١٦ - وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 419 (SanadKitab #6610, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.