نصلي في سراويل ليس عليه رداء» أخرجه أبو داود (١) بإسناد فيه أبو تُميْلة يحيى بن واضح الأنصاري، وعبد الله بن عبد الله العتكي فيهما مقال، وفي التقريب: أبو تميلة ثقة، والعتكي صدوق يخطئ، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير.
[٣/١٦٤] باب ما جاء من الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة
وغير ذلك من الأفعال
١٣٢٢ - عن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم (٢) .
١٣٢٣ - وعن عبد الله بن الشِّخِّير قال: «صليت مع النبي ﷺ فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى» أخرجه مسلم (٣) وفي رواية أبي داود (٤) قال: «أتيت النبي ﷺ وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى (٥) : «ثم دلكه بنعله» .