Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها
  3. [٣/١٦٤] باب ما جاء من الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة

نصلي في سراويل ليس عليه رداء» أخرجه أبو داود (١) بإسناد فيه أبو تُميْلة يحيى بن واضح الأنصاري، وعبد الله بن عبد الله العتكي فيهما مقال، وفي التقريب: أبو تميلة ثقة، والعتكي صدوق يخطئ، وقد وثقه ابن معين وغيره، وقال البخاري: عنده مناكير.

[٣/١٦٤] باب ما جاء من الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة

وغير ذلك من الأفعال

١٣٢٢ - عن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية» رواه الخمسة وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم (٢) .

١٣٢٣ - وعن عبد الله بن الشِّخِّير قال: «صليت مع النبي ﷺ فرأيته تنخع فدلكها بنعله اليسرى» أخرجه مسلم (٣) وفي رواية أبي داود (٤) قال: «أتيت النبي ﷺ وهو يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى» زاد في أخرى (٥) : «ثم دلكه بنعله» .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 422 (SanadKitab #6610, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.