Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 429

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [٣/١٦٧] باب ما جاء فيها وفي الدنو منها والانحراف عنها قليلا

أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها

[٣/١٦٧] باب ما جاء فيها وفي الدنو منها والانحراف عنها قليلًا

١٣٤٢ - عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلَّى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» أخرجه أبو داود وابن ماجه (١) ، ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن عجلان. قال أبو داود: وقد اختلف في سنده.

١٣٤٣ - وعن سَبْرة بن مَعْبَد الجُهَني قال: قال رسول الله ﷺ: «ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم» أخرجه الحاكم (٢) ، وقال: على شرط مسلم.

١٣٤٤ - وعن عائشة «أن النبي ﷺ سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل» رواه مسلم (٣) .

١٣٤٥ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا صلَّى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم يكن فليخط خطًا، ثم لا يضره من مرّ بين يديه» أخرجه أحمد وصححه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وصححه والبيهقي (٤) قال ابن عبد البر: وصححه ابن المديني، وقال الحافظ في "بلوغ

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 429 (SanadKitab #6610, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.