Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 432

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [٣/١٦٨] باب دفع المار وما عليه من الإثم

شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (١) .

١٣٥٥ - وعن أبي جُهَيْم ابن الحارث قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» رواه الجماعة (٢) ، ووقع للبزار (٣) من وجه آخر: «أربعين خريفًا» .

١٣٥٦ - ولابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" (٤) من حديث أبي هريرة: «لكان أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها» .

١٣٥٧ - وعن كَثِيْر بن كَثْيِر بن المطلب بن أبي وَدَاعَة عن بعض أهله عن جده «أنه رأى النبي ﷺ يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، قال سفيان: ليس بينه وبين الكعبة سترة» هذه رواية أبي داود (٥) ، وفي رواية النسائي (٦) : قال: «رأيت النبي ﷺ طاف بالبيت سبعًا، ثم صلى ركعتين

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 432 (SanadKitab #6610, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.