Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [٣/١٧٠] باب ما يقطع الصلاة

[٣/١٧٠] باب ما يقطع الصلاة

١٣٦٠ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه ومسلم (١) ، وزاد: «ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» .

١٣٦١ - وعن عبد الله بن مُغَفَّل عن النبي ﷺ قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» رواه أحمد وابن ماجه (٢) ، وفي أسناده مقال.

١٣٦٢ - وعن عبد الله بن عمرو قال: «بينما نحن مع رسول الله ﷺ ببعض أعلى الوادي يريد أن يصلي قد قام وقمنا، إذ خرج علينا حمار من شعب فأمسك النبي ﷺ فلم يكبر وجرى إليه يعقوب بن زمعة حتى رده» رواه أحمد (٣) ، قال العراقي: وإسناده صحيح.

١٣٦٣ - وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه آخرة الرَّحْل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أخي! سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان» أخرجه مسلم

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 434 (SanadKitab #6610, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.