Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 440

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها
  3. [٣/١٧٣] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد

«من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن ماجه والحاكم في "المستدرك" (١) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

١٣٧٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» أخرجه البيهقي (٢) والحاكم وصححه على شرطهما.

١٣٧٧ - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .

١٣٧٨ - وعن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» أخرجه "الموطأ" وأبو داود والنسائي (٤) .

١٣٧٩ - وعنها قالت: «كان النبي ﷺ إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة» رواه مسلم والترمذي وصححه (٥) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 440 (SanadKitab #6610, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.