الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه (١) وزاد: «وهو جالس» .
١٤٥٧ - وقد سبق (٢) في حديث عائشة: «أنه ﷺ كان يركع ركعتين بعد ما يسلم» رواه أحمد ومسلم.
١٤٥٨ - وقد روي عن ابن عمر جواز نقض الوتر بركعة تشفعه، ثم يصلي ما شاء ويوتر بعد ذلك. رواه أحمد (٣) .
١٤٥٩ - وعن علي مثله رواه البيهقي والشافعي (٤) .
١٤٦٠ - وعن أبي قتادة «أن النبي ﷺ قال لأبي بكر: متى توتر قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أوتر من آخر الليل، فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة» أخرجه أبو داود (٥) وهذا لفظه وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال العراقي: صحيح.
١٤٦١ - وأخرج نحوه ابن ماجه (٦) من حديث ابن عمر، وصححه الحاكم.
١٤٦٢ - وأخرج نحوه أيضًا البزار (٧) من حديث أبي هريرة بسند ضعيف،