Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 22

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه
  3. [١/١١] باب ما جاء من الاكتفاء بالتراب للنعل

النبي ﷺ، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» رواه البخاري (١) ، ولأبي داود وأحمد (٢) : «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولا يرشون شيئًا من ذلك» قال ابن كثير: وإسناده على شرط البخاري.

قوله: «سجلًا» : بفتح المهملة، وسكون الجيم، هو: الدلو المملوء ماء. قوله: «لا تُزْرِموُه» ، بضم الفوقية، وإسكان الزاي، أي: لا تقطعوا عليه بوله. قوله: «فشنّ» ، بالشين المعجمة، وقيل بالسين المهملة، والأول أكثر.

[١/١١] باب ما جاء من الاكتفاء بالتراب للنعل

٣٥ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور» ، وفي لفظ آخر: «إذا وطئ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب» رواهما أبو داود والحاكم والبيهقي (٣) ، وفي إسناده مجهول، وصححه ابن حبان وابن خزيمة.

٣٦ - وعن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعليه، ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيهما» رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان (٤) وصححه ابن خزيمة، وقد اختلف في وصله

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 22 (SanadKitab #6610, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.