Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 494

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب الوتر
  3. [٣/٢٠٣] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة

١٥٤٨ - وعنها: «أنها لم تر النبي ﷺ يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع» رواه الجماعة (١) ، ولهم إلا ابن ماجه: «ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك» .

١٥٤٩ - وعنها قالت: «رأيت النبي ﷺ يصلي متربعًا» رواه الدارقطني والنسائي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه (٢) .

[٣/٢٠٣] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة

١٥٥٠ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) ، وفي رواية لأحمد (٤) : «إلا التي أقيمت» .

١٥٥١ - وعن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ: «أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي، فلما انصرف لاث به الناس، فقال له رسول الله ﷺ: الصبح أربعًا الصبح أربعًا» متفق عليه (٥) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 494 (SanadKitab #6610, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.