قوله: «نضحه» بالضاد المعجمة والحاء المهملة، قال في "الدر النثير": النضح الرش والغسل والإزالة. قوله: «يحنكه» بالحاء المهلمة والنون وهو أن يمص التمرة أو نحوها ويجعلها في فم الصبي يدلكه بها.
[١/١٤] باب طهارة أبوال الإبل وما أكل لحمه
٤٣ - عن أنس «أن رهطًا من عُكْل أو عُرَينة قدموا فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول اللهص بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا يشربوا من أبوالها وألبانها» متفق عليه (١) .
٤٤ - وعن جابر بن سمرة أنه ﷺ قال: «صلوا في مرابض الغنم» رواه مسلم (٢) .
٤٥ - وعنه أنه ﷺ قال: «لا بأس ببول ما أُكل لحمه» رواه الدارقطني (٣) ، وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي ضعيف جدًا، ويحيى بن العلاء الرازي أشد منه ضعفًا.
٤٦ - وعن وائل بن حُجْر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» رواه مسلم والترمذي (٤) . (*)
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 25 (SanadKitab #6610, hlm. urut 55)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.