[٣/٢٢٩] باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ومراعاة حال المؤتمين
١٦٥٤ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» رواه الجماعة إلا ابن ماجه (١) ، وفي رواية لمسلم (٢) : «فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة» ، وفي رواية له (٣) : «فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض» .
١٦٥٥ - وعن أنس قال: «كان النبي ﷺ يوجز الصلاة ويكملها» ، وفي رواية: «ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من النبي ﷺ» متفق عليهما (٤) .
١٦٥٦ - وعنه عن النبي ﷺ قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وَجْدِ أمه من بكائه» رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي (٥) .
١٦٥٧ - لكنه لهما (٦) من حديث أبي قتادة.