Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 31

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه
  3. [١/١٨] باب ما جاء من النهي عن الانتفاع بجلد السباع والنمور

٥٧ - وعنه أن أم سليم «كانت تبسط للنبي ﷺ نطعًا فَيَقيل عندها على ذلك النِّطْع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره، فجمعته في قارورة، ثم حطته في سك، قال: فلما حضرت أنسًا الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه» رواه البخاري (١) .

قوله: «في سك» بالسين المهملة المضمومة فكاف مشددة، قال في "الدر النثير": هو طيب معروف. قوله: «تذوفه» أي: تخلطه.

[١/١٨] باب ما جاء من النهي عن الانتفاع بجلد السباع والنمور

٥٨ - عن ابن المَلِيْح ابن أسامة عن أبيه «أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (٢) وزاد: «أن تُفْتَرَش» والحديث قد روي مرفوعًا ومرسلًا، قال الترمذي: وهذا أصح.

٥٩ - وعن معاوية «أنه قال لنفر من أصحاب النبي ﷺ: أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود النمور أن يُرْكَبَ عليها؟ قالوا: اللهم نعم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٣) .

٦٠ - وعن المقدام بن معد يكرب «أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم» رواه أبو داود والنسائي (٤) ، وقال المنذري: في إسناده بقيَّة بن الوليد وفيه مقال.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 31 (SanadKitab #6610, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.