[٣/٢٧١] باب في الجمع بين الصلاتين للسفر
والمطر وغيرهما من الأعذار
١٨٤٣ - عن أنس قال: «كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم لم يزل يجمع بينهما، فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» متفق عليه (١) ، وفي رواية لمسلم (٢) : «كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما» قال في "بلوغ المرام": وفي رواية للحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح: «صلى الظهر والعصر ثم يركب» ولأبي نعيم في "مستخرج مسلم" (٣) : «كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم ارتحل» .
١٨٤٤ - وعن معاذ قال: «خرجنا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا» رواه مسلم (٤) ولأحمد وأبي داود والترمذي (٥) وقال: حسن غريب، «أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل