[١/٢٠] باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
وما جاء في ميتة الحوت والجراد
٧١ - عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ﷺ: «ما قطع من البهمة وهي حية، فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له (*) ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (١) .
٧٢ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه أحمد وابن ماجه (٢) ، قال الحافظ: وفيه ضعف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وقد بسطت الكلام حتى صلح للاحتجاج في كتاب الحج في باب ما جاء في الجراد (٣) ، وسيأتي أيضًا في كتاب الأطعمة (٤) ، وقد قام الإجماع على طهارة ميتتهما.
[١/٢١] باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس
٧٣ - عن سلمة بن الأكوع «أنهم أوقدوا يوم خيبر نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدونه؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول