Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 36

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه
  3. [١/٢١] باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

[١/٢٠] باب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة

وما جاء في ميتة الحوت والجراد

٧١ - عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ﷺ: «ما قطع من البهمة وهي حية، فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له (*) ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (١) .

٧٢ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه أحمد وابن ماجه (٢) ، قال الحافظ: وفيه ضعف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وقد بسطت الكلام حتى صلح للاحتجاج في كتاب الحج في باب ما جاء في الجراد (٣) ، وسيأتي أيضًا في كتاب الأطعمة (٤) ، وقد قام الإجماع على طهارة ميتتهما.

[١/٢١] باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية وأنها رجس

٧٣ - عن سلمة بن الأكوع «أنهم أوقدوا يوم خيبر نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله ﷺ: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدونه؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 36 (SanadKitab #6610, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.