Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 704

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب غسل الميت
  3. [٤/١١] باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبا

٢١٧٩ - وعن ابن عباس: «أنه ﷺ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» أخرجه أبو داود وابن ماجه (١) بإسناد ضعيف.

٢١٨٠ - وللنسائي (٢) من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا: «زملوهم بثيابهم، فإنه ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه بدماء لونه لون دم وريحه ريح مسك» .

٢١٨١ - وعن محمود بن لبيد: أن النبي ﷺ قال: «إن صاحبكم لتغلسه الملائكة يعني حنظلة، فاسألوا أهله: ما شأنه؟ فسألت صاحبته، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة، فقال رسول الله ﷺ لذلك غسلته الملائكة» رواه ابن إسحاق في المغازي (٣) .

٢١٨٢ - وأخرجه أيضًا ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم وصححه والبيهقي (٤) من حديث أبي الزبير.

٢١٨٣ - والحاكم في "الإكليل" من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف. وقد أخرج الطبراني (٥) عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ لا بأس به قال: «أصيب

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 704 (SanadKitab #6610, hlm. urut 734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.